التحف شرح الزلف،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى (ع)

صفحة 376 - الجزء 1

  وأما قول السائل: هل تصحّ لأجل الولاية التي منكم له ... إلى قوله: لأنّا ما أذنا بالتقدم للجهاد وقبض بعض المواد إلا بشرط عدم الدعوة، وأن الأمر مناط بنا، وأن تلك المواد تصير في الجهاد الأكبر.

  إلى قوله: وبقينا على الأصل الأصيل الذي لا حوم حوله إذ إمامتنا قطعية من وجوه عدّة، منها: أنه قد علم أن طريقها عند الزيدية الدعوة ممن تكاملت شروطه، وهذا قد حصل.

  إلى قوله: وأدلة الدعوة مذكورة في مواضعها من الأصول لو لم يكن إلا قوله ÷: «مَنْ سَمِعَ واعيتنا أَهْلَ البيت فلم يُجِبْهَا ... الحديث»، ونحوه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ} ... إلخ [الأنفال ٢٤]، والإمام قائم مقام الرسول ÷ بالإجماع إلا ما خصّه الدليل من أمر النبوة ونحو ذلك.

  ولأنّ الإمام إنما دعا الأمة إلى الله تعالى لصلاح دينها ودنياها، وهو معنى قوله: {لِمَا يُحْيِيكُمْ}⁣[الأنفال: ٢٤]، ولم يَدْعُهُم لمنفعة لنفسه، فكان الرَّاد لدعوته وطاعته راداً لدعاء الله تعالى وطاعته.

  إلى قوله: لأن المسألة ليست باجتهادية، بل قطعيّة، فلهذا رتّبوا عليها ومن عاداه فبقلبه مخطٍ وبلسانه فاسق وبيده محارب، وقالوا: الباغي هو من يعتقد أنه محقّ والإمام مُبْطِل ... إلخ.

  وحكوا الإجماع أنّ مَنْ منع إمام الحق من تناول واجب فسق، وأن للإمام الأخذ والقتل المحرّمين على غيره قطعاً.

  ومنها: الإجماع ممن يعتدّ به من فضلاء علماء الإسلام، وأهل المذهب الشريف المنزهين عن الزيغ والتحريف في شام ويمن، فإنهم أجمعوا على إمامتنا، ووضعوا فيها الرقومات والمؤلفات.