باب الأدلة الشرعية
  والشهادة.
  مسألة ويكفي الإجمال فيها من عالم بأسباب الجرح والتعديل بصير لا يطلق في محل الخلاف.
  مسألة وإنما يقبلان من عدل وإذا تعارضا فالجارح أولى وإن كثر المعدل إما أن عين الجارح السبب ونفاه المعدل يقيناً فالترجيح إن أمكن وإلا تساقطا.
  تنبيه لو عين الجارح سبباً فقال المعدل: تاب عنه وحسنت توبته فيقدم التعديل هنا.
  مسألة وللتعديل مراتب في القوة أولها: الحكم بالشهادة من الحاكم المعتبر الذي يرى العدالة شرطاً في قبول الشهادة وقول المعدل هو عدل لكذا ثُمَّ عمل عالم بروايته وهو لا يقبل المجهول بل يشترط العدالة المحققة ثُمَّ رواية من عرف من عادته أنَّه لا يروي إلاَّ عن عدل. وأما طرق الجرح فأعلاها التصريح مع ذكر السبب المقتضي له ثُمَّ التصريح به من دون السبب وليس منه ترك العمل بشهادته ولا ترك العمل بروايته ولا تدليس وقع من الراوي إذا لم يتضمن غشاً، وأما الحد(١) في
(١) أي حد القذف للشاهد. تمت