المسألة الثانية
  قال ابو الطفيل: هذا بهذا الاسناد ارسلت فاطمة بنت رسول الله ÷ الى أبي بكر فقالت: انت ورثت رسول الله ÷ اواهله؟
  قال: «لا بل اهله».
  قالت: «فما بال سهم رسول الله ÷؟».
  قال: إني سمعت رسول الله ÷، يقول: «إن الله اذا اطعم نبيًا ثم قبضه، جعلها للذي يقوم بعده، فرأيت بعد ان ارده، على المسلمين»(١).
  وفي رواية الشيعة: إن ابا بكر كتب لفاطمة كتابًا في مصير فدك الينا بعد ان صدقها بما قالت، فأخذه عمر وتفل فيه ومزقه.(٢)، وهذا إن صح دليل على ان ليس لخبر مالك بن اوس اصل.
  ومما يدل على المناقضة رد عمر لورثة النبي ÷،
(١) للمزيد من حديث أبي الطفيل ينظر: التمهيد: ٨/ ١٦٧، انساب الاشراف: ١/ ٥١٩، معجم البلدان: ٤/ ٢٣٩، تاريخ المدينة: ١/ ١٩٨، البداية والنهاية: ٥/ ٣١٠، السيرة النبوية: ٤/ ٥٧٤.
(٢) الكافي: ١/ ٥٤٣/ح (٥)، باب الفيء والانفال وتفسير الخمس، تهذيب الأحكام: ٤/ ١٤٩/ح (٤١٤) باب الزيادات، تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد: ٣٢٦، فقه القران لقطب الدين الراوندي: ٢٤٨، باب الانفال.