مسائل أملاها الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

المسألة الثانية

صفحة 113 - الجزء 1

  قال ابو الطفيل: هذا بهذا الاسناد ارسلت فاطمة بنت رسول الله ÷ الى أبي بكر فقالت: انت ورثت رسول الله ÷ اواهله؟

  قال: «لا بل اهله».

  قالت: «فما بال سهم رسول الله ÷؟».

  قال: إني سمعت رسول الله ÷، يقول: «إن الله اذا اطعم نبيًا ثم قبضه، جعلها للذي يقوم بعده، فرأيت بعد ان ارده، على المسلمين»⁣(⁣١).

  وفي رواية الشيعة: إن ابا بكر كتب لفاطمة كتابًا في مصير فدك الينا بعد ان صدقها بما قالت، فأخذه عمر وتفل فيه ومزقه.⁣(⁣٢)، وهذا إن صح دليل على ان ليس لخبر مالك بن اوس اصل.

  ومما يدل على المناقضة رد عمر لورثة النبي ÷،


(١) للمزيد من حديث أبي الطفيل ينظر: التمهيد: ٨/ ١٦٧، انساب الاشراف: ١/ ٥١٩، معجم البلدان: ٤/ ٢٣٩، تاريخ المدينة: ١/ ١٩٨، البداية والنهاية: ٥/ ٣١٠، السيرة النبوية: ٤/ ٥٧٤.

(٢) الكافي: ١/ ٥٤٣/ح (٥)، باب الفيء والانفال وتفسير الخمس، تهذيب الأحكام: ٤/ ١٤٩/ح (٤١٤) باب الزيادات، تفسير القرآن المجيد المستخرج من تراث الشيخ المفيد: ٣٢٦، فقه القران لقطب الدين الراوندي: ٢٤٨، باب الانفال.