الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأحكام

صفحة 9 - الجزء 1

  مسألة والحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر رخصة وعليه عزيمة.

  مسألة والمحكوم فيه الأفعال والمكلف به في النهي فعل هو الكف.

  مسألة والمحكوم عليه المكلف، (والثاني) - أي الوضعي - خاص بالشرعي وهو ثلاثة أقسام لأنَّه إن حكم على الشيء باستلزام وجوده وجود حكم فالمسبب كالزنا فإنه حكم فيه بكونه سبباً لوجوب الجلد، وإن حكم على الشيء باستلزام وجوده عدم حكم أو سبب (فالمانع) كالأبوة في القصاص فإن كون الأب سبباً لوجود الابن يقتضي أن لا يكون الابن سبباً لعدمه وكالدين في الزكاة فإن السبب النصاب والحكمة سد خلة الأصناف (والمانع) وهو حكمة الدين التي هي براءة الذمة يخل بحكمه السبب وإن حكم على الشيء باستلزام عدمه عدم حكم أو سبب (فالشرط) كالحول في وجوب الزكاة فإنه الشرط والحكم وجوب الزكاة وحكمة الحكم مواساة الفقراء ووجوبها من دونه يؤدي إلى الإضرار بذي المال وكالإحصان في سببية الزنا للرجم فإن الحكمة في سببيته الزجر عن ارتكاب ما يوجب اختلاط الأنساب ولو اعتبرت من دون إحصان لأدى إلى كثرة إتلاف النفوس لقوة دواعي الشهوة من غير المحصن.