باب الأحكام
  مسألة والواجب ما توعد الشارع على تركه ويرادفه الفرض وينقسم إلى معين ومخير وإلى فرض عين وكفاية وإلى مضيق وموسع وأداء وإعادة وقضاء وإلى مطلق ومقيد.
  مسألة والأداء ما فعل أولاً في وقته المطلوب، والإعادة ما فعل فيه ثانياً لخلل، والقضاء ما فعل بعده لترك أو خلل.
  مسألة وما لا يتم المطلق إلى به وكان مقدوراً واجب بوجوبه إلاَّ الشرط الشرعي فبدليل منفصل.
  مسألة المندوب ما أمر به ÷ ندباً، فإن واظب عليه فمسنون وإلا فلا.
  مسألة والمحظور ما يذم فاعله ويرادفه القبيح والحرام.
  مسألة والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله وقد يطلق على الحرام كقول أصحابنا: يكره النفل(١) في الثلاثة الأوقات وعلى ترك الأولى كالمندوبات إذا تركت.
  مسألة والمباح ما لا يمدح على فعله وتركه ويرادفه الطلق والحلال والجائز وقد يطلق الجائز على غيره.
(١) يظهر أن المذهب أن الكراهة للتنزيه فقط.