باب الأدلة الشرعية
  ولم يقدح فيه، أما إذا تأوله مع القدح في الصحة فلا إجماع على الصحة، (وخبر الواحد) في مشهد جماعة لا يتعمد مثلها الكذب بما لو كان لعلموه كقتل خطيب على المنبر وعلم أنَّه لا مانع يصرفهم عن تكذيبه ولم يكذبوه ومتى كفت عن التكذيب وجدت من الكف ضرراً فتدفع الضرر بالتكذيب وعلم أنَّه لم يصرف صارف عن التكذيب يقاوم ضرر الكف (وما أخبر به) بحضرته ÷، وكان المخبَر به دينياً نحو هذا واجب أو حرام ولم يعلم من الدين خلافه كأن يكون قد بين الحكم قبل ذلك والمخبر معاند لا ينفع فيه الإنكار أو علم خلافة ولكنه يجوز تغيره بأن لا يمنع من جواز نسخه ما نع أو كان المخبر به دنيوياً وعلمنا أنَّه لا يخف عليه صدق الخبر من كذبه كأن يقول: باع زيد داره ولم ينكره.
  مسألة والمعلوم كذبه ما كذبه التنزيل أو الرسول ÷ أو جمع يستحيل تواطئهم على الكذب عادة كان يقول الجمع: نحن حضرنا في الوقت الفلاني ولم يجيء من هذه الحكاية شيء، وما علم خلافه ضرورة كقول القائل: النار بادرة، أو نظراً كقول القائل: العالم قديم أو صادم قاطعاً وخبر الواحد المنفرد بما تتوفر الدواعي إلى نقله وشورك فيه بأن يطلع عليه الجم الغفير لو صح وجوده والتوفر