الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأدلة الشرعية

صفحة 16 - الجزء 1

  مثله⁣(⁣١)، والخبر المتواتر وهو خبر بلغت رواته عدداً لا يكذب عادة وهو ضروري.

  مسألة وشرطه في كل مرتبة بلوغ المخبرين عدداً يمنع الاتفاق عادة مستندين إلى الحسن وضابط شرط التواتر حصول العلم بصدق الخبر فإذا علم ذلك علم وجود الشرائط ولا حصر لعدده بل هو ما أفاد العلم ويختلف باختلاف القرائن اللازمة للخبر التي لا تنفك عنه وهي اختلاف المخبر في التدين والحزم والتنزه عن الكذب وتباعد الديار وارتفاع تهم الأغراض وفي انتفائها واختلاف المخبر في تفرس آثار المصدق والإدراك والفطنة في انتفائها واختلاف المخبر عنه وهي الواقعة ككونها قريبة الوقوع فتحصل بإخبار عدد أقل أو بعيدة فتفتقر إلى أكثر.

  مسألة وكل خبر من جماعة أفاد علماً بواقعة لا يجب أن يفيد العلم بغيرها إلاَّ إذا تساويا من كل وجه.

  مسألة واختلاف الأخبار في الوقائع يفيد تواتر القدر المشترك كشجاعة علي وجود حاتم ومن المعلوم صدقه (المتلقى بالقبول) وهو ما كانت الأمة أو العترة بين عامل به ومتأول له


(١) في نسخة زيادة (فإنه يفيد العلم).