باب الأدلة الشرعية
  درجات أعلاها أن يقول سمعته أو حدثني أو أخبرني أو نبأني أو شافهني أو شاهدته يفعل وكل ما يدل على عدم الواسطة صريحاً، ثُمَّ قال: أو أخبر أو حدث ولم يضفه إلى نفسه، ثُمَّ أمر أو نهى ثُمَّ أمرنا أونهينا، ثُمَّ من السنة ثُمَّ عنه ÷ ثُمَّ كنا نفعل وكانوا يفعلون لظهور فعله في زمانه # وعلمه به (وما ذكره الصحابي) من الأحكام مما لا يمكن إثباته بالاجتهاد أو الاستنباط (فتوقيف) محمول على نص سمعه نحو أن يقول: من فعل كذا فله كذا وإلا الظاهر الاجتهاد منه أو أخذه عن بعض المجتهدين، ومنها رواية غير الصحابي مراتب أعلاها سماعه من الشيخ، ثُمَّ قراءته عليه أو قراءة غيره بمحضرة ثُمَّ كتابة الشيخ إليه سواء كان حاضراً أو غائباً ثُمَّ إجازته وأعلاها المناولة وصورتها أن يدفع إليه اصل سماعه أو فرعاً مقابلاً به، ويقول: هذا سماعي أو روايتي عن فلان أجزت لك روايته، ثُمَّ يبقيه في يده أو إلى أن ينسخه أو يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ، ثُمَّ يعيده ويقول: أجزت لك روايته عني أو اروه عني ويسمى هذا عرض المناولة ثُمَّ الإجازة لمعين في معين نحو أجزت لك أن ترو عني الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي هذه، ثُمَّ الإجازة لمعين في غيره معين نحو: أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو مروياتي، ثُمَّ إجازة العموم في خاص كأجزت