الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأدلة الشرعية

صفحة 22 - الجزء 1

  للمسلمين أو لكل أحد أو لمن أدرك زماني أن يروي عني الكتاب الفلاني، ثُمَّ العام في العام كأجزت للمسلمين أن يرووا عني جميع مسموعاتي، وإجازة العموم لم يستعملها أحد من الذين يقتدي بهم ولا يصح إجازة المعدوم ولو لنسل فلان أو من يوجد من بني فلان، ثُمَّ الوجادة وهي عن الخط فيقول الواقف على الخط وجدت وقرأت بخط فلان ويسوق الإسناد والمتن ويجوز الأخذ بما صنفه العالم، وإن لم تحصل تلك الطرق وله أن يرويه مذهباً له إن لم يظن أن له قولاً غيره متأخراً، وله أن يقول: قال في كتابه الفلاني، ومنها (المرسل) وهو ما أسقط فيه راوي أو أكثر ويقبل مرسل من غلب على الظن أنَّه لا يرسل إلاَّ عن عدل، (والتدليس) يكون إما بتسمية الشيخ المروي عنه بغير المشهور من اسم أو كنية أو نحو ذلك أو بسبب إسقاط لبعض رجال السند فإن كان التدليس بالتسمية بغير المشهور⁣(⁣١) أو بالإسقاط لضعف فغش منه يجرح به وإلا فكالإرسال في عدم الجرح به وفي قبوله، ومنها النقل للحديث بالمعنى وهو جائز للعارف بمواقع الألفاظ، ومنها نسيان الأصل رواية الفرع بلا تكذيب غير قادح في ذلك الحديث فيعمل به،


(١) في الأصل أو إلاَّ بالإسقاط ولعلها كما أثبتنا وهي في بعض النسخ. تمت