الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأدلة الشرعية

صفحة 30 - الجزء 1

  يمكن اعتبارها ومعرفها كحفظ النفس والعقل فإنه يجوز اعتبارها، ومنها ألا تكون⁣(⁣١) المتعدية المحل أو جزئه لا القاصرة فيجوز والقاصرة صحيحة وذلك لظن كون الحكم لأجلها، ومنها أن لا تتأخر عن حكم الأصل إذا كانت بمعنى الباعث كما لو قيل فيما أصابه عرق الكلب أصابه عرق حيوان نجس يكون نجساً كلعابه فتمنع نجاسة اللعاب فيقال: أنَّه مستقذر؛ لأن الاستقذار هو مترتب على ثبوت نجاسته، أما إذا كانت أمارة معرفة للحكم لا باعثة عليه فكدليل ثاني بعد الأول فلا يضر تأخرها فإن الحادث يعرف القديم، ومنها أن لا تعود على الأصل بالإبطال مثاله قوله ÷ في أربعين شاة شاة، علله الحنفية بسد خلة المستحق فجوزوا قيمتها فعاد على أصله وهو إيجاب الشاة بالإبطال؛ لأنَّه يلزم منه أن لا تجب الشاة عيناً، ومنها أن لا تخالف نصاً ولا إجماعاً، ومنها أن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص منافية مطلقا أو غير منافية حيث كانت الزيادة ناسخة، مثال غير المنافية نحو: لا تبيعوا الطعام بالطام إلاَّ سواء بسواء، فيعلل أن


(١) لعل العبارة ومنا ألا تكون المحل أو جزءه تمت مثال التعليل بالمحل أن يقال: الذهب ربوي لكونه ذهباً، ومثال التعليل (بجزء المحل) كقولك: الترياق نجس لدخول لحم الأفاعي فيه. تمت راجع الجزء الثاني من شرح الغاية صفحة ٥١٥.