الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأدلة الشرعية

صفحة 29 - الجزء 1

  القتل بالمثقل عليه في القتل بالمحدد فحكم الفرع بعينه حكم الأصل وهو وجوب القصاص والجنس كما قيس إثبات الولاية على الصغير في نكاحها على إثبات الولاية عليها في مالها فإن ولاية النكاح من جنس ولاية المال لأنها تسبب نفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين ومنها عدم النص بمخالفة التصرفين ومنها عدم النص بمخالف لا موافق فيجوز ومنها عدم تقدم حكمه لحكم أصله إلاَّ للإلزام لا عدم مخالفة الفرع الأصل تخفيفهاً أو تغليظاً فلا يشترط كأن يقال في مسح الرأس في الوضوء مسح فلا يسن فيه التثليث كالتيمم ولا يعتبر من الشروط غير ما سبق.

  مسألة ومن شروط العلة شرعيتها بمعنى أن المنوط بها حكم شرعي ومنها انتفاء شمول دليلها حكم الفرع نحو ما روي: الطعام بالطعام مثلاً بالمثل، فإنه دال على علية الطعم فلا حاجة في إثبات ربوية الذرة مثلاً بقياسها على البر بجامع الطعم إلاَّ لفائدة تقتضيه كأن يكون النص مخصصاً والمستدل أو المعترض لا يراه حجة إلاَّ في أقل الجمع، ومنها كونها وصفاً ظابطاً لحكمة شرعية الحكم لا حكمة مجردة عن الضابط لأجل خفاها كالرضا في التجارة أو لعدم انضباطها كالمشقة في السفر فيعتبر المظنة كصيغ العقود والسفر إلاَّ أن توجد حكمة مجردة عن المظنة تكون ظاهرة منضبطة بنفسها بحيث