باب الأدلة الشرعية
  قدر الحكمة ناقضاً أبو باطلاً بطلت العلة ولا يضر العلة نقص بعض أوصافها بأن يكون ذلك البعض موجوداً مع الحكمة من دون حكم كان يقال في منع بيع الغائب: مبيع مجهول الصفة فلا يصح كبعتك عبداً فينتقض بما لو تزوج امرأة لم يرها فإنها مجهولة الصفة عند العقد وهو صحيح فحذف قيد كونه مبيعاً ونقض الباقي فلا يضر؛ لأن العلة المجموع إلاَّ أن يلغى البعض وهو كونه مبيعاً بطلت العلية ولا يضر العلة عدم انعكاسها وهو كلما عدم الوصف عدم الحكم ويجوز تعدد العلل فإن وجدت مترتبة فالحكم لأولها وقوعاً كما إذا دبر السيد عبده، ثُمَّ كاتبه فإنه يثبت العتق بالسابق من موت السيد وتأدية مال الكتابة، وإن وجدت دفعة كمن قتل وارتد وزنا محصناً في حالة واحدة فعلل مستقلة عند الإجتماع كاستقلالها عند الانفراد ولا يضر العلة كونها إمارة بأن لا يظهر اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم وذلك كأن يثبت بالنص حرمة الخمر ويعلل بكونها مائعاً أحمراً يقذف بالزبد فإنه يكن أمارة على ثبوت الحرمة في كل ما يوجد فيه ذلك الوصف من أفراد الخمر.
  مسألة ويجوز تعليل حكمين شرعيين بعلة واحدة سواء كانت أمارة أبو باعثة كالسرقة للقطع زجراً له ولغيره عن العود وللرد للقائم جبراً لصاحب المال، ويجوز كونها حكماً