الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الموضوعات اللغوية

صفحة 4 - الجزء 1

  أن يثبت التعميم بالنقل سواء كان جامداً كرجل أو مشتقاً كعالم أو بالاستقراء كرفع الفاعل.

  مسألة والمترادف وهو: اللفظ المتعدد لمعنى واحد واقع في اللغة كجلوس وقعود.

  مسألة والمشترك وهو لفظ متحد دال على معان متعددة موضوع لكل واحد منها وضعاً مستقلاً واقع كالعين والقرء والجون وفي الكتاب العزيز والسنة.

  مسألة وهو إن صح الجمع حقيقة في الكل من غير ظهور فيه لاحتمال أن يراد به واحد أو كل واحد فهو مجمل.

  مسألة الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة عدم إرادته، والحقيقة (لغوية) إن كان واضعها واضع اللغة كأسد للسبع، (وعرفية) عامة لا يتعين ناقلها كالدابة لذوات الأربع بعد إن كانت لكل ما يدب أو خاصة يتعين ناقلها كمصطلحات أهل كل علم وصناعة، (وشرعية) دينية وهي المنقولة إلى أصول الدين كالإيمان؛ لأن المؤمن لغة المصدق وشرعاً المطيع، وأما الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في غير معانيها اللغوية كالصلاة ونحوها فقد صارت حقائق لعدم احتياج فهم هذه المعاني الشرعية عند الإطلاق