الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الموضوعات اللغوية

صفحة 5 - الجزء 1

  إلى قرينة في لسان أهل الشرع وعدم الاحتياج إلى القرينة محتمل أن يكون بسبب وضع الشارع إياها فتكون حقائق شرعية، وأن تكون بسبب غلبة استعمالها في تلك المعاني في لسان أهل الشرع حتى صارت حقائق عرفية خاصة لهم فتكون مجازات لغوية في كلام الشارع بمعونة القرائن، فإذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام الشارع فمحتملة للشرعية واللغوية.

  مسألة والحقيقة إن تعددت لفظاً ومعنى (فمتباينة) كالإنسان والفرس، وإن تعددت لفظاً واتحدت معنىً (فمترادفة) كليث وأسد، وإن اتحدت لفظاً ومعنى فإن منع تصور معناه الشركة فيه (فجزئي) كزيد، وإن اشترك فيه كثير (فمتواطئ) إن استوت أفراده كالإنسان بالنسبة إلى أفراده فإنها كلها مستوية في الإنسانية وهو المشترك المعنوي، وأن لا تستوي (فمشكك) كالموجود للقديم والمحدث، وإن وضع اللفظ لكل من تلك المعاني التي يستعمل فيها وضعاً مستقلاً فهو (المشترك) اللفظي كعين للجارحة والجارية.

  مسألة والمجاز واقع وفي الكتاب والسنة والعلاقة معتبرة لا آحاد المجاز فلا يجب نقله.

  مسألة ويعرف المجاز بالنص عليه من أئمة اللغة إما بعينه