الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب العموم والخصوص

صفحة 60 - الجزء 1

  فصل

  ويلحق بالعام والخاص المطلق والمقيد، فالمطلق الدال على شائع في جنسه والمقيد المخرَج من شائع بوجه كرقبة مؤمنة، والتقييد كالتخصيص فيما ذكر.

  مسألة وهما إن اتحد سببهما وحكمهما نحو: إن ظاهرت فاعتق رقبة، وفي موضع آخر: فاعتق رقب مؤمنة يكونا كبناء العام على الخاص بشروطه، وإن اختلفا حكماً نحو: اكس تميمياً وأطعم تميمياً عالماً لم يحمل المطلق على المقيد سواء اختلفا سبباً أو لا إلاَّ إذا استلزم حكم المطلق بالاقتضاء أمراً ينافيه حكم المقيد إلاَّ عند تقييده بضد قيده نحو: أعتق عني رقبة مع لا تملكني رقبة كافر، فإنه يجب تقييد المطلق حينئذ بضد قيد المقيد وهو الإيمان، وإن اختلفا سبباً لا حكماً كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار واليمين وتأييدها بالمؤمنة في كفارة القتل فالحكم واحد وهو وجوب الإعتاق والسبب مختلف حمل المطلق عل المقيد إن قام دليل على الحمل من الأدلة المقتضية للحمل وإلا فلا ويكون تقييد المطلق بالقياس كتخصيص العام⁣(⁣١) بالقياس.


(١) وقد مر في الحاشية ما هو الراجح في القياس في العموم عند ذكر التخصيص بالقياس. تمت ص: ٥.