باب العموم والخصوص
  {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ..} إلى قوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} فإن لفظ النساء يشمل الصغيرة والمجنونة، والعفو يختص المالكات لأمورهن أوامراً من الأمور مثل: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ..} إلى قوله تعالى: {يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} أي رغبة في مراجعتهن وذلك مختص بغير البوائن.
  ولا يجوز التخصيص بمقدر مخصوص في المعطوف مثل قوله ÷: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده»، وذلك بأن يقدر في المعطوف بكافر، ثُمَّ يخص بأن يقدر بحربي فلا يلزم من تخصيصه تخصيص المعطوف عليه فلا يقتل المؤمن بالذمي.
  مسألة يبني العام على الخاص إن تقارنا(١) بأن يتصل أحدهما بالآخر أو تفارقا لمدة لا تتسع للعمل أو جهل التاريخ أو تقدم الخاص بمدة تتسع للعمل، فإن تأخر الخاص بمدة تتسع للعمل فناسخ.
(١) وذلك صوناً للكلام الحكيم عن الإلغاء مع إمكان الجمع وتقدم الخاص قرينة فلا يضر تراخي التعميم ولأن دخول الخاص في العام ظنية ودلالة الخاص على ما دخل تحته قطعية فلا يبطل القطعي بالظني، وليس العمل بهما كتعارض العمومين أو الخصوين لتعذر الجمع في هذا. تمت