[توجيهات في الحرير والذهب والفضة]
صفحة 55
- الجزء 1
  وعلى المحتسب أن يأمر الصناع بما أجمع عليه أهل البيت $ وسائر العلماء. فإن النبي ÷ نهى أن يتزين بزي المشركين، ومن اتخاذ أواني الذهب والفضة والطسانين والأباريق والأقداح والكوز وما أشبه ذلك لمسلم، ويكسر ذلك، وينهون أن يتخذوا الحلي من الذهب والفضة من الثُغر واللبب على المقدار الذي يجب في مثله الزكاة، وكذلك حلية السيف لا تنبغي على المقدار الذي يجب فيه الزكاة. وروي عن جعفر بن محمد @ «أن قبضة سيف أمير المؤمنين # كانت من فضة»، ولا بأس يكون جُرُبّان الدرع مرصعا بالجواهر والفضة، لإجماع هل البيت $ على ذلك.