[النهي عن الخمر والربا والغش]
  زيد: احتجنا إلى النفقة على الرقيق فبعنا ولدهما. فقال: ارجع واسترجع ولدهما ورده عليهما».
  وبلغنا عن القاسم بن إبراهيم # أنه قال: البيع يفسخ إن بيع أحدهما.
  وبلغنا أنه قال: إن كان الذي باعهما عارفاً بالنهي عن بيعهما أُدِّب بائعهما ومشتريهما، وهكذا مذهبه #.
[النهي عن الخمر والربا والغش]
  ويجب على المحتسب أن ينهى الخمارين عن بيع الخمور، ويؤدب بائعها، وكذلك بائع المسكر، وإن لم ينزجر الخمارون عن بيع الخمور أحرق عليهم دورهم، كما فعل أمير المؤمنين # بسواد الكوفة، فإن كان موضع الخمار إذا أحرق عليه داره يحترق غيره، هدم عليه منزله ولم يحرق. وكذلك من هرب من إمام عادل، فعلى المحتسب أن يهدم داره، كما فعل أمير المؤمنين # بدار مصقلة بن هبيرة، حين توارى من ناحيته فارًّا عنهم، ثم لحق بمعاوية لعنه الله. فأما المربي فأهلنا مختلفون فيه.