[نظم في الإدارة المحلية والبلدية]
[نظم في الإدارة المحلية والبلدية]
  وعلى المحتسب أن يمنع من حمل أمير من بلد إلى بلد، وكان بأهل البلد الذي حمل منه حاجة بالذي يحمل إليهم، ولا بأس أن يطلق لهم مقدار حاجتهم، ويواسيهم بمقدار ما لا يضر ضرراً فاحشاً بأهل البلد الذي حمل منه.
  وعلى المحتسب أن يمنع الناس من حفر البير على طريق المسلمين، أو يتخذوا مسجدا إلا بإذن الإمام، إذا كان شارعاً واسعاً، ولم يكن في حفرها وبنائه ضرر على المارة والمسلمين، وكذلك يمنع من اتخاذ ساقية.
  وعلى المحتسب أن يتعاهد المساجد والقناطر والطريق، فما رأى فيها من هدم أو ضرر فعليه أن يرفعه إلى القاضي، فإن كان لها وقف أنفق عليها منه، وإن لم يكن لها وقف رفع أمرها إلى الإمام، وإن كان في بيت المال سعة أنفق عليها منه، وإن لم يكن فعلى المسلمين، يعين بعضهم بعضا.
  وعلى المحتسب أن ينهى المسلمين من أعياد المشركين، لقول النبي ÷: «من سار في أرض الأعاجم ينورز نواريزهم، ويمهرج بمهرجانهم، حشر معهم»، وقد روي عن أمير المؤمنين # «أنه قَبِلَ منهم الهدية»، وروي عنه أيضا «أنه لم يقبلها». والخبر الذي ذكر قبولها فيه ما فيه، وهو أنه كسر الجامات بينه وبين أصحابه، وحسبها عليهم من الجزية.
  وعلى المحتسب أن لا يدعُ المسلمين والمشركين إلى الاستسقاء، فإن جاءوا معهم أمرهم ألا يختلطوا بالمسلمين، فإن اللعنة تشملهم، لقول النبي ÷.