الإحتساب للإمام الناصر،

الناصر الحسن بن علي الأطروش (المتوفى: 304 هـ)

[نظم المستشفيات]

صفحة 71 - الجزء 1

  فجعله خمراً في داره، لم يعترض له في ذلك، ومن خرج من داره صوتُ منكر من غناء وما يشبهه، فإنه يعاقب على ذلك، ومن أخرج مسكراً فإنه يُحدّ، وكذلك إذا سكر في بيت مسلم أو مشرك، وإنما أعطي الذمة في داره. ومن قذف منهم أقيم عليه الحد، والمسلم إذا قذف أحداً منهم عُزّر على قذفه.

  ومن شهد عليه من أهل الذمة أنه سب نبياً من أنبياء الله $ فإنه يقتل، إلا أن يسلم، وأحكامهم مثل أحكامنا، يجوز عليهم الطلاق، ويفسد من أحكامهم ما يفسد من أحكامنا، غير ألا تكون شفعة لهم على أحد من المسلمين منهم بالجوار ولا غيره، ما دام واحد من المسلمين يطلب ذلك.

  وليس لأحد يظلمهم ولا يتسخّر بهم، ولا يردهم إلى ضيق المواضع، وليس لهم أن يزيدوا شيئا في كتبهم ومتعبداتهم التي صولحوا عليها في أصل العقد، ولا يُجدِّون شيئا من المتعبدات بعد الصلح الواقع، ولا يمنعون من بنْي ما هدم من ذلك، إذا كان داخلاً فيما صولحوا عليه.

  فإذا أربوا فيما بينهم على المسلمين منعوا من ذلك، وأُدبوا عليه، وتقبل شهادة المسلمين عليهم، ولا تقبل شهادة أحد من أهل الكفر على المسلمين، لا في وصية ولا غيرها، وشهادة أهل الكفر تقبل كل صنف منهم على أهل صنفه، كشهادة اليهودي على اليهودي، ولا تقبل شهادة اليهودي على النصراني والعكس، والنصارى تقبل شهادتهم على نصارى مثلهم، والمجوسي على المجوسي، وهو قول القاسم بن إبراهيم $. وليس لهم أن يستعبدوا عبداً مسلماً ولا أمة مسلمة، ومن أسلم من عَبيدهم وإمائهم أمروا ببيعه.

[نظم المستشفيات]

  ويجب على المحتسب أن يتفقد أحوال دار المرضى، ويتعاهد أسبابهم، ومن مات منهم كفن من ماله، ومن لم يكن له مال أعلم الإمام ليكفنه من بيت المال، إن