[نظم محلية وبلدية]
صفحة 73
- الجزء 1
  ويجب على المحتسب أن يمنع الحَوكَة من نسج الثوب بثلث قيمة الثوب أو الربع، فإن فعل ذلك فله أجرة المثل فيما عمل، لأن هذه إجارة فاسدة.
  وعلى المحتسب أن يمنع الصباغين عن صبغ الثياب بالزعفران، للرجال خاصة، فإن لبسه حرام عليهم، لنهي النبي ÷ عن لبس المزعفر للرجال.
  سئل القاسم بن إبراهيم # عن الصَّبَّاغ الذي يجعل الدم في الصبغ؟ فقال: أكره ذلك به، فإن فعل فلا بأس إذا غسل بعد الصبع، فإنه ليس بأكثر من دم يصيب الثوب، فيغسل فيبقى أثره. وهو عندنا كذلك. وروي عن النبي ÷ «أنه خرج يوماً وفي إحدى يديه ديباج، وفي الأخرى ذهب. فقال: هذان محرمان على ذكور أمتي، وعلى إناثها حلال، وهما للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة».