مرقاة الوصول إلى علم الأصول،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

فصل في العموم والخصوص

صفحة 39 - الجزء 1

  نحو قولك: اضرب رجلاً إلا زيداً، ولأنه بمعنى اضرب واحداً ممن شئت.

  وإن كان في سياق النفي أو الشرط أفاد كل من يطلق عليه بلا تخيير نحو قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ}⁣[التوبة: ٦]، {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}⁣[النساء: ١٧٦]. {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ}⁣[النساء: ١٢٨] ونحو قولك: لا تضرب رجلاً. فإنك إن خالفت في واحد، فقد أخْلَفْتَ بما أفاده اللفظ عند جميع أهل اللسان العربي.

  ومن ألفاظ العموم: (كل) و (جميع) ونحوه إذا كانت في الإثبات، أو متقدمة على آلة النفي، أما إذا تأخرت عنها فالمراد: افعل البعض لا الكل. عُرِف ذلك بالإستقراء.

  ومن ألفاظه: ما دخل عليه الألف واللام لغير معين ولا للتعريف اللفظي نحو قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ