الجامعة المهمة لأسانيد كتب الأئمة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

[من كتاب الشافي]

صفحة 96 - الجزء 1

  وهو أيضاً واجب، يدل على وجوبه قُبح تركه؛ لأنه # قال: «ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً»، فجعل ترك التمسك بهما هو الضلال.

  قلت: لأن منطوقه صريح بنفي الضلال عن التمسك، وترك الضلال واجب، فيجب التمسك الموصل إلى القطع بنفيه قطعاً، إذْ لا طريق إلى ذلك سواه، ومفهومه أن ترك التمسك بهما ضلال، وهو قبيح بلا إشكال، وأيضاً التمسك بالكتاب واجب قطعاً، وقد قُرنوا به فيكون حكمهم حكمه، وأيضاً قد جعلهم الله خليفته، وللخليفة ما للمستَخْلِف بلا خلاف، وإلا فلا معنى للاستخلاف، وأيضاً المقام صريح ضروري في هذا المقصود، فالمناكرة فيه باب من التكذيب والرد والجحود.

  نعم، وإطلاقه # لفظ الأمر على هذا مجاز بجامع إفادة الكل الوجوب، فهو استعارة، قال #: فصار ترك هذا الأمر قبيحاً، فعلم وجوبه بقبح تركه، وهو شهادة الصادق بنفي الضلال مع الإتباع، والاحتراز من الضلال واجب،