تحقيق الأمل في التحذير من الحيل،

محمد بن عبدالله العزي (المتوفى: 1428 هـ)

[حديث شراء التمر]

صفحة 20 - الجزء 1

  قال: «وابتع بالدراهم جنيباً» والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمراً بشيء من قيودها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين الأفراد والقدر المشترك ليس هو ما يميز كل واحد من الأفراد عن الآخر، ولا هو مستلزم له فلا يكون الأمر بالمشترك أمراً بالمميز بحال، نعم هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه فيكون عاماً لها على سبيل البدل، لكن ذلك لا يقتضي العموم بالأفراد على سبيل الجمع وهو المطلوب، فقوله بع هذا الثوب لا يقتضي الأمر ببيعه من زيد أو عمرو ولا بكذا وكذا ولا بهذه السوق أو هذه، فإن اللفظ لا دلالة له على شيء من ذلك، لكن إذا أتى بالمسمى حصل ممثلاً من جهة وجود تلك