[حديث بيع الشحوم]
صفحة 30
- الجزء 1
  وفي العلوم: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو عمار المروزي، عن الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر ابن عبدالله يقول: إن رجلاً أتى النبي ÷ فقال: إن لي إبلاً تنفق أفأبيع شحومها؟ فقال رسول الله ÷: «قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» الحديث في الشفاء.
  وعن ابن عباس أن النبي ÷ قال: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» رواه أحمد، وأبو داود، وهو في الجامع الكافي، والحديث دليل على تحريم الحيل وإبطالها، وأنه لا يجوز التوصل إلى ما هو في ذاته كأثمان الشحوم حلال بالحيل،