[إجماع الصحابة على تحريم الحيل]
صفحة 39
- الجزء 1
  يطلب بها إلا الأخف، والأخف لايطلب إلا اتباعاً للهوى غالباً.
  وما ذكره الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم وجعله من طريقة القياس ولفظه: ومن القياس أن يقال كل فعل توصل به إلى مخالفة الشريعة، وميل بها عن أسرارها التي جعل الله لإختلاف الأحكام فهو باطل؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ}[القصص: ٥٠] وقوله ÷: «فمن أحدث في ديننا هذا ماليس فيه فهو رد عليه» وقوله ÷: «ليس منا من غش مسلماً أوضره أو ماكره» ولأن إسقاط الحقوق إضرار بأهلها، ومما روي عنه ÷ أنه قال: «لا ضرر ولاضرار في الإسلام»