الكلام في الأخبار
صفحة 80
- الجزء 1
  نقل بلفظ آخر؛ فجاز قبوله.
  ١٠٣ - مسألة: إذا روى من كتابه ما لا يعلم أنه سمعه بعينه وهو يذكر أنه سمعه على الجملة قبلت روايته؛ والدليل على ذلك إجماع الصحابة على قبول ما يرويه الراوي من كتابه، فلو لم يكن قبوله جائزا لما أجمعوا عليه.
  ١٠٤ - مسألة: خبر الواحد إذا ورد في أصول الدين لم يؤحذ به؛ والدليل على ذلك أن الواجب في أصول الدين هو المصير إلى العلم؛ وخبر الواحد لا يوجب العلم فلم يؤخذ به.
  ١٠٥ - مسألة: قال أصحابنا: كل خبر جاء مجيئا خاصا في شيء تعم به البلوى علما فإنه يرد كما رددنا خبر الإمامية في النص؛ والدليل على ذلك أنه لو كان صحيحا لوجب أن ينقل نقلا مشهورا؛ ومعلوم أنه لم ينقل كذلك فلا يصح تجويزه فوجب رده.