التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

[مخصصات العموم]

صفحة 51 - الجزء 1

[مخصصات العموم]

  ٣٣ - مسألة: العموم يخص بدليل العقل؛ والدليل على ذلك أن العقل أحد الأدلة التي يجب اتباعها؛ فإذا لم يمكن اتباعها إلا بتخصيص العموم وجب التخصيص به كالكتاب.

  ٣٤ - مسألة: تخصيص السنة بالسنة جائز؛ والدليل على ذلك أنهما اشتركا في كونها دليلين يجب العمل بهما؛ فإذا لم يمكن العمل بهما إلا بتخصيص أحدهما بالآخر وجب المصير إليه: كالكتاب بالكتاب.

  ٣٥ - مسألة: تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد جائز إذا لم يمنع منه