التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام في القياس

صفحة 107 - الجزء 1

  يتفق الفعلان في الصورة ويختلفا في المصلحة؛ فلا يجوز قياس أحدها على الأخر إلا بعد التعبد بالقياس.

  ١٧٩ - مسألة: إذا نص على العلة: فسواء كان فعلا أو تركا لا يجوز التخطي بها إلا بعد التعبد بالقياس؛ والدليل على ذلك أن الترك شرعي كالفعل، والتخطي في علة الفعل لا يجوز إلا بعد التعبد بالقياس فكذلك في علة الترك.

  ١٨٠ - مسألة: يصح القياس على كل أصل: سواء اتفقوا على تعليله، أو لم يتفقوا؛ والدليل على ذلك أن ما دل على كون القياس حجه لم يخصص موضعا دون موضع؛ والتخصيص بغير دلالة لا يجوز؛ فثبت جواز القياس على الإطلاق.

  ١٨١ - مسألة: طرد العلة لا يدل على صحتها؛ والدليل على ذلك أن طرد العلة لا يصح إلا بعد صحتها؛ والاستدلال به على صحتها يؤدي إلى المحال فلا يجوز أن يستدل به.