الأمر
صفحة 30
- الجزء 1
  «الشرط»، ثم «الصفة»، ثم «اللقب»، فيعمل به إن ظهر التخصيص.
  والأمر: طلب الفعل استعلاء لما يمكن فعله وتركه. ويقتضي مطلقه وجوب تحصيل ماهيته وما لا يتم إلا به، مقدوراً معلوماً ولو مرة، أو متراخياً، أو بعد حظر،