الهاشمة لأنف الضلال من مذاهب المطرفية الجهال،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

الهاشمة لأنف الضلال من مذاهب المطرفية الجهال

صفحة 50 - الجزء 1

  الخلق عند ضرب السيوف وطعن الرماح وما أشبه ذلك على ما يأتي تفضيل هذه الجملة من بد إن شاء الله تعالى. و أخطأوا في كل مانسبوا إليه من ذلك فزاد خطؤهم في ذلك على خطأ الملحدة والدهرية وعلى خطأ المجبرة القدرية لأنهم أخذوا الخطأ من كل فرقة وتركوا الصواب من قولها. وهذا بين ويتضح تفسير مسائل [انتهت] وأذكرها في هذه الرسالة.

  الأولى منها أن الطفل إذا خرج من بطن أمه ناقص الخلقة بأن تذهب عيناه أو يداه أو رجلاه أو غير ذلك من أعضائه فإن المطرفية تنفي ذلك عن الله سبحانه وتزعم أنها تنزهه عنه، فإن فسدت أعضاء ذلك الطفل وذوت بعد خروجه من بطن أمه بأن قلع بعض البغاة عينيه أو قطع يده غدراً، ولأن فعل العبد عندهم لا يعدوه وليس من الباغي إلا حركة يده وجميع ما أصاب الطفل من تلك الجراح والآلام فإنها عندهم فعل الله سبحانه وذلك في المسألتين جميعاً معروف من مذهبهم ولانعرف خلاف بينهم في ذلك وهو العكس العظيم. ومعلوم أنهم لو قلبوا القضية فأضافوا إلى الله سبحانه ما نفوه عنه من المغص الحاصل في بطن الأم، ونفوا عنه ما أضافوه إليه من النقص الحاصل من القطع والقلع لكانوا قد أصابوا الحق في الجهتين ووافقوا أهل العدل وتمسكوا بمذهب أهل البيت $ أو لو وافقوا المجبرة في إضافة جميع ذلك إلى سبحانه أو وافقوا الملحدة في [نفي] جميع ذلك عنه سبحانه لكانوا قد أصابوا في نصف المقالة وإن أخطأت في النصف الآخر. ولكنهم استحبوا العمى كل حين على الهدى في كل حال.