أجوبة المسائل،

الإمام أبو الفتح الديلمي (المتوفى: 444 هـ)

[ضبط لفظة النجس والجلاية]:

صفحة 24 - الجزء 1

[إعطاء أولاد المشركين من الزكاة]:

  ٦ - مسألة: قال: والزكاة تحل لأولاد المشركين بشرط ألا يليها الفاسق.

[ضبط لفظة النجس والجلاية]:

  ٧ - مسألة: قال: والنجس بالتخفيف، والجِلاية بكسر الجاء.

[المتاجرة بالوديعة]:

  ٨ - مسألة: قال: ومن تجر بمال عنده وديعة فأجاز ذلك له صاحبه كانت له أجرة مثله، والربح لصاحب المال، وإن لم يجزه فإن الربح لبيت المال، وله أجرة المثل.

[ما يلزم الضمان عند موت المضمون]:

  ٩ - مسألة: قال: ومن ضمن على رجل بما يصح عليه من حق، فمات المضمون عنه وصح عليه قتل، فإن كان القتل عمداً لم يلزمه، وإن كان خطأً فالضمان صحيح ولزمه ذلك.

[رواية: «لا وصية لوارث»]:

  ١٠ - مسألة: قال: ولا تصح الرواية عن النبي - صلى الله عليه -: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؛ لأن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب⁣(⁣١).

[جهالة المرجع الديني]:

  ١١ - مسألة: قال: ومن لا يعرف من يرجع إليه في أصول دينه وفروعها، وما ينزل به من الحوادث مات ميتة جاهلية.


(١) خلافاً لمن يرى نسخه بالسنة.