[ضبط لفظة النجس والجلاية]:
[إعطاء أولاد المشركين من الزكاة]:
  ٦ - مسألة: قال: والزكاة تحل لأولاد المشركين بشرط ألا يليها الفاسق.
[ضبط لفظة النجس والجلاية]:
  ٧ - مسألة: قال: والنجس بالتخفيف، والجِلاية بكسر الجاء.
[المتاجرة بالوديعة]:
  ٨ - مسألة: قال: ومن تجر بمال عنده وديعة فأجاز ذلك له صاحبه كانت له أجرة مثله، والربح لصاحب المال، وإن لم يجزه فإن الربح لبيت المال، وله أجرة المثل.
[ما يلزم الضمان عند موت المضمون]:
  ٩ - مسألة: قال: ومن ضمن على رجل بما يصح عليه من حق، فمات المضمون عنه وصح عليه قتل، فإن كان القتل عمداً لم يلزمه، وإن كان خطأً فالضمان صحيح ولزمه ذلك.
[رواية: «لا وصية لوارث»]:
  ١٠ - مسألة: قال: ولا تصح الرواية عن النبي - صلى الله عليه -: «لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؛ لأن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب(١).
[جهالة المرجع الديني]:
  ١١ - مسألة: قال: ومن لا يعرف من يرجع إليه في أصول دينه وفروعها، وما ينزل به من الحوادث مات ميتة جاهلية.
(١) خلافاً لمن يرى نسخه بالسنة.