أجوبة المسائل،

الإمام أبو الفتح الديلمي (المتوفى: 444 هـ)

[الشهادة بالعفو عن الدم ثم الرجوع عنها]:

صفحة 26 - الجزء 1

[اللباس في الصلاة]:

  ٢٠ - مسألة: قال: ومن لم [يكن]⁣(⁣١) معه من اللباس إلا جلود الميتة لم يصل عرياناً.

[الأوقات المنهي عنها للصلاة]:

  ٢١ - مسألة: والأوقات [المنهي عنها]⁣(⁣٢) لصلاة النوافل، فأما الفرائض فيصليها عند ذكرها.

[اتجار الإمام في رعيته]:

  ٢٢ - مسألة: قال: الإمام الذي يتجر في رعيته لا يكون إماماً؛ قال الشاعر:

  أُقِيمَ لِإِصْلَاحِ الْوَرَى وَهْوَ فَاسِدٌ ... وَهَل يَستَقيمُ الظِلُّ وَالْعُودُ أَعْوَجُ

[محو اسم النبوة في الحديبية]:

  ٢٣ - مسألة: قال: إن سهيل بن عمرو هو الذي سأل النبي - صلى الله عليه - يوم الحديبية محو اسم النبوة من كتابه، فمحاه بيده؛ لمسألة المنافقين وما رآه مصلحة في الشريعة والدين.

[الشهادة بالعفو عن الدم ثم الرجوع عنها]:

  ٢٤ - مسألة: قال: وإذا شهد شاهدان على ولي الدم أنه عفا عنه ثم رجعا عن الشهادة، حكم للولي بالدم.


(١) غير واضحة ولعلها كذا.

(٢) لعلها كذا.