[الشهادة بالعفو عن الدم ثم الرجوع عنها]:
[اللباس في الصلاة]:
  ٢٠ - مسألة: قال: ومن لم [يكن](١) معه من اللباس إلا جلود الميتة لم يصل عرياناً.
[الأوقات المنهي عنها للصلاة]:
  ٢١ - مسألة: والأوقات [المنهي عنها](٢) لصلاة النوافل، فأما الفرائض فيصليها عند ذكرها.
[اتجار الإمام في رعيته]:
  ٢٢ - مسألة: قال: الإمام الذي يتجر في رعيته لا يكون إماماً؛ قال الشاعر:
  أُقِيمَ لِإِصْلَاحِ الْوَرَى وَهْوَ فَاسِدٌ ... وَهَل يَستَقيمُ الظِلُّ وَالْعُودُ أَعْوَجُ
[محو اسم النبوة في الحديبية]:
  ٢٣ - مسألة: قال: إن سهيل بن عمرو هو الذي سأل النبي - صلى الله عليه - يوم الحديبية محو اسم النبوة من كتابه، فمحاه بيده؛ لمسألة المنافقين وما رآه مصلحة في الشريعة والدين.
[الشهادة بالعفو عن الدم ثم الرجوع عنها]:
  ٢٤ - مسألة: قال: وإذا شهد شاهدان على ولي الدم أنه عفا عنه ثم رجعا عن الشهادة، حكم للولي بالدم.
(١) غير واضحة ولعلها كذا.
(٢) لعلها كذا.