باب الأدلة الشرعية
  حكم الفعل في حقهم وفي حقه الفعل مخصص للقول سواء تقدم أو تأخر أو جهل إلاَّ حيث تأخر الفعل عن وقت العمل فه ناسخ في حقه لا مخصص.
  الرابع: أن يدل دليل على تأسي الأمة به دون التكرار نحو: أن يستقبل ويقول: لا حرج عليكم في أن تفعلوا كفعلي في هذه الحال فإن كان القول خاصاً به نحو الاستقبال محرم عليّ خاصة وتأخر فلا معارضة لعدم دليل التكرار وإن تقدم القول فالفعل ناسخ مع التمكن وإلا امتنع وإن جهل فالوقف(١)، وإن كان القول خاصاً بنا فلا تعارض في حقه مطلقاً، وإن كان عاماً فلا تعارض في حقه إن تأخر القول لأن الفرض عدم تكرير الفعل، وقد وقع وإن تقدم فالفعل ناسخ مع التمكن وإلا امتنع وحكم الخاص بنا والعام في حقنا أن المتأخر من القول والفعل ناسخ للآخر مع التمكن وإلا امتنع، وهذا إنَّما يصح إذا كان المتأخر من قوله قبل صدور الفعل من الأمة وذلك بأن يكون الوقت موسعاً وأما بعد الفعل من الأمة فلا تعارض في حقهم؛ إذ التقدير عدم دليل التكرار فإن جهل التاريخ فالوقف.
(١) وفي الفصول المختار القول.