باب الأدلة الشرعية
  مسألة إذا علم ÷ بأمر صدر عن مكلف ولم يعلم إنكاره له من قبل فلم ينكره قادراً على إنكاره، فإنه يدل على جوازه فإن سبق تحريمه فنسخ إن لم يكن مخصصاً بأن تراخى عن وقت الحاجة، فإن لم يتراخى حمل على التخصيص، فإن استبشر به فأوضح من السكوت في الجواز.
  فصل
  وطريقنا إلى العلم بالسنة الإخبار.
  مسألة الخبر مع قطع النظر عن المُخْبِر به صدق وكذب (فالصدق) مطابقة حكمه للواقع (والكذب) عدمها ويوصف بهما المخبِر فإن طابق خبره معتقده (فصادق) وإن لم يطابق (فكاذب) ومع عدم الاعتقاد كالساهي والشاك والنائم والمجنون لم يتصف بأيهما.
  مسألة والمعلوم صدقه ما علم وجود مخبَرِه (ضرورة) كقولنا الواحد نصف الاثنين (أو نظراً) كخبر الله وخبر رسوله وخبر الأمة أو العترة، والخبر المحفوف بالقرائن المنفصلة الزائدة على مالا ينفك عنه الخبر عادة كخبر مِلك يموت ولده ولا مريض عنده سواه مع خروج النساء عل هيئة منكرة وخروج الملك وأكابر مملكته وراء الجنازة على نحو تلك الهيئة دن موت