باب الأدلة الشرعية
  ومنها زيادة أحد الرواة وهي مقبولة إن تعدد المجلس أو جهل أو اتحد وجاز ذهول الآخرين وكذلك حكم الراوي الواحد إن زاد مرة أو مرات أو حذف الزيادة مرة أو مرات، وكذا يقبل ما أسنده الواحد والباقون أرسلوه أو رفعه إلى الرسول ÷ والباقون وقفوه على الصحابي، وكذا ما أسنده واحد تارة وأرسله أخرى أو رفعة تارة ووقفه أخرى، وحذف بعض من الخبر لا يتعلق بالمذكور جائز من العارف بمواقع الألفاظ.
  مسألة في مدلول الحديث، مسائل منها أنه يُرَد من أخبار الآحاد مخالفة الدليل القطعي إن لم يقبل التأويل ومخالف الصحابي غير الوصي # للنص الذي يرويه وحمله للظاهر على خلافه لا يقدح ذلك فيهما بل يعمل بالنص وعلى الظاهر وإذا روي مجملاً وحمله على وجه من الوجوه المحملة له فالظاهر أن حمله على ذلك لقرينة معينة له فنحمله على ما حمله عليه إلاَّ أن يظهر وجه راجح يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال فالواجب إتباعه، ومنها خبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى كالوضوء من مس الذكر فإنه مقبول،