الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأدلة الشرعية

صفحة 24 - الجزء 1

  ومنها أن الأحادي⁣(⁣١) مقبول في الحدود والمقادير، ومنها أن مخالف القياس من كل وجه مقدم على القياس.

  فصل

  الإجماع عام وخاص، فالأول: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ÷ في عصر على أمر. والثاني الاتفاق من العترة كذلك.

  مسألة⁣(⁣٢) وهما حجة شرعية وإجماع من عداهما ليس بحجة.

  مسألة وقول الوصي # أو فعله حجة.

  مسألة والتابعي معتبر مع الصحابة والقادر المجتهد كالتابعي معهم ولا يعتبر من سيوجد ولا غير المجتهد ويعتبر الفاسق وكافر التأويل إن صح ولا يختص الإجماع بالصحابة وحدهم ولا يشترط عدد التواتر فالواحد حيث لم يبق غيره من المجتهدين حجة لمضمون الدليل ولا يشترك انقراض الأصل.


(١) ولصاحب الفصول كلام يجب أن يعرف.

(٢) وإجماع الصالحون حجة ظنية اهـ منه.