الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأدلة الشرعية

صفحة 25 - الجزء 1

  مسألة إذا قال بعض وسكت بعض قبل تقرر المذاهب وانتشر فعرف به الباقون ولم ينكره أحد منهم فإن علم قطعاً أن سكوتهم عن رضا وذلك بأن يطلع على أحوال الساكتين وكون المخالف في المسألة آثم يجب إنكار قوله ونحو ذلك فإجماع، وإن لم يعلم فحجة ظنية؛ لبعد السكوت عادة مع المخالفة.

  مسألة ويجب السند ولو قياساً أو اجتهاداً بالمعنى الأخص وهو مالا أصل له معين يرجع إليه فما أجمع على موجبه من الأدلة إن كان قطعياً عند أهل الإجماع ومن بعدهم فهو السند وإلا فإن علم أنهم أجمعوا لأجله بأن ينصوا على ذلك أو يتنازعوا أو توقفوا ثُمَّ انقطع التنازع أو التوقف عنه فهو السند أيضاً وإن لم يعلم فمحتمل.

  مسألة واختلاف المجتهدين على قولين أو أقوال لا يمنع مَن بعدَهم من أحداث قول غير رافع لما سبق كالمذبوح بلا تسمية، قيل: يحل مطلقاً، وقيل: لا يحل مطلقاً، فالحل مع السهو والتحريم مع العمد غير رافع للقولين.

  مسألة يجوز إحداث دليل أو تأويل لم يقولوا به أهل العصر الأول ولم ينصوا على بطلانه.

  مسألة ويمتنع عدم علم الأمة براجح مع العمل بمقتضاه