باب الأدلة الشرعية
  حيث كان مشهوراً وإلا جاز.
  مسألة والاتفاق من أهل العصر الثاني على أحد قولي الأولين إجماع يجب إتباعه.
  مسألة والاتفاق من أهل العصر عقيب خلافهم المستقر إجماع.
  مسألة إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين فإن صرح أهل الإجماع بعدم الفصل أو علم أن طريقة الحكم التي هي الدليل فيهما واحدة لم يجز الفصل، وذلك كالفصل بين الجماع ناسياً والأكل ناسياً بأن أحدهما يفطر دون الآخر والإجماع ممن تقدم أن لا فصل بينهما وإلا جازا كالفصل بين مسألة الزوج والأبوين، ومسألة الزوجة والأبوين بعد أن قال بعض السابقين: للأم ثلث الأصل قبل فرض الزوج والزوجة، والبعض الآخر: للأم ثلث الباقي بعد فرضهما.
  مسألة ويمتنع إجماع أهل العصر الثاني على خلاف إجماع أهل العصر الأول.
  مسألة ولا يصح ردة كل الأمة في عصر من الأعصار.
  مسألة يجوز أن يتمسك بالإجماع فيما لا يترتب الإجماع عليه سواء كان عقلياً أو شرعياً أو لغوياً، وأما ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به فلا يصح، فالأول