الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب الأدلة الشرعية

صفحة 27 - الجزء 1

  كحدوث العالم، والثاني كوجود الباري وصحة النبوة، وأما الدنيوية فإن تعلق بها عمل واعتقاد فهو حجة فيها لرجوعه إلى الدين كأن يجمعوا على عدم جواز الحرب في موضع معين وإلا فلا كأن يجمعوا على أن التعريس في موضع معين.

  مسألة والإجماع قطعي وظني فالقطعي ما نقل إلينا متواتراً، والظني ما نقله الآحاد والسكوتي الذي لم يعلم قطعاً أن سكوتهم عن رضا والقطعي لا يعارض وأما الظني إذا عارضه نص ظني فالجمع واجب إن أمكن وإلا فالترجيح.

  مسألة الآخذ بأقل ما قيل في المسألة إذا لم يجد دليلاً على ما عداه آخذ بالإجماع والاقتصار على أقل ما قيل إنَّما هو لفقد الدليل بعد البحث عن مدارك الأحكام فالإثبات في البعض بالإجماع والنفي عن البعض الآخر لفقد الدليل أو بالاستصحاب.

  فصل

  القياس هو إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه أو نقيضه.

  للاشتراك في العلة أو للافتراق فيها.

  مسألة من شروط حكم الأصل هنا شرعيته ومنها فرعيته إذ لو كان أصلاً لأدى إلى كون الحكم في الفرع كذلك