باب الأدلة الشرعية
  ومنها بقاؤه ومنها ثبوته عند القائس ومنها انتفاء شمول دليله حكم الفرع إلاَّ أن لا ير الخصم الشامل حجة، ومنها أن لا يكون ثابتاً بقياس ومنها أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس وهو قسمان:
  الأول مالا يعقل معناه وهو قسمان أيضاً، قسم أخرج عن قاعدة مقررة كشهادة خزيمة، وقسم لم يخرج عن قاعدة كمقادير العبادات.
  الثاني: مالا نظير له وهو قسمان أيضاً قسم له معنى ظاهر كترخص المسافة إذ علته الضر وقسم ليس به معنى ظاهر كضرب الدية على العاقلة، وأما ذو النظير وهو الحكم الثابت بنص وارد بخلاف قياس الأصول مع كون المعنى فيه ظاهراً معقولاً فإنه يقاس عليه كرخصة العرايا ولا يشترط موافقة الخصم على علته ولا على وجودها فيه بل للقائس أن يثبت حكم الأصل بنص ثُمَّ يثبت العلة بمسلك من مسالكها.
  مسألة ومن شروط الفرع مشاركة الأصل في عين العلة أو جنسها فالعين كالشدة المطربة في تحريم شرب النبيذ المشتركة بينه وبني الخمر، والجنس كالجناية في وجوب قصاص الأطراف المشتركة بين القطع والقتل ومنها مماثلة حكمه لحكم الأصل في عين الحكم أو جنسه فالعين كما قيس القصاص في