باب الأوامر والنواهي
صفحة 41
- الجزء 1
  يستصحب حكم الإجماع في محل الخلاف فلا يستصحب المتيمم بحال الإجماع على صحة صلاته إذا دخل فيها ثُمَّ رأى الماء فلا يمض فيها بل يخرج منها لمخالفة هذه الحالة الحالة الأولى، والإجماع مقيد بعدم الماء فإذا وجد فلا إجماع.
  فصل
  كان ÷ متعبداً بما صح له وعلمه من شرائع من قبله بطريق الوحي أو التواتر(١).
  فصل
  الإستحسان ترك حكم طريق إلى حكم طريق أولى.
باب الأوامر والنواهي
  فصل
  لفظ الأمر حقيقة في القول الإنشائي الدال على طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء وهو مجاز فيما عداه.
  مسألة والوضع كاف في تمييزه عن غيره.
(١) معناه قبل البعثة. تمت