باب الأوامر والنواهي
  مسألة ومسماة وهو أفعل وما يقوم مقامها للإيجاب حقيقة مجاز في غيره.
  مسألة والأمر بالشيء بعد الحظر حكمه كما كان قبل(١) الحظر.
  مسألة مطلق الأمر يدل بوضعه على طلب دخول المأمور به في الوجود من غير تعرض لقصره على مرة أو تكرار إلاَّ أنَّه لا يمكن إدخال المأمور به في الوجود بأقل من مرة فصارت المرة من ضرورة الإتيان بالمأمور به لا أن الأمر يدل عليها بذاته بل بطريق الالتزام.
  مسألة والأمر المعلق على علة ثابتة عليتها بالدليل يتكرر بتكررها كالأمر بالجلد المعلق على الزنا وإن علق على صفة أو شرط وكان غير علة نحو: أعطه درهماً حال قيامه وإن دخلت السوق فاشتر لحماً لم يقتضي التكرار.
  مسألة ولا يدل الأمر المطلق على الفور أو التراخي بل يفيد مطلق الفعل إلاَّ لقرينة تدل على أيهما.
(١) فالشيء المأمور به بعد حضرة حكمه كما كان قبل الحضر من وجوب وغيره لاستقراء الكتاب والسنة فالأمر إنَّما رفع الحضر. تمت منه