باب الأوامر والنواهي
  مسألة والأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده بل يستلزمه.
  مسألة والقضاء إنَّما يجب بأمر جديد نحو قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
  مسألة إذا أمر آمر مكلفاً أن يأمر غيره بشيء سواء كان بلفظ الأمر كما في قوله ÷: «مروهم بالصلاة لسبع» أو كان بصيغته نحو: الزم عبدك أن يتجر، فإنه ليس أمراً من الآمر لذلك الغير بذلك الشيء فلا أمر للصبي من قبل الشارع بالصلاة.
  مسألة والأمران غير المتعاقبين اختلفا أو تماثلا غيران وكذا المتعاقبان المختلفان مع العطف نحو: صل وصم ومع عدمه، والمتعاقبان المتماثلان بعطف تأسيس وبغير عطف، الثاني: تأكيد سواء منع مانع من التكرار كالتعريف نحو: أعط زيداً درهماً أعط زيداً الدرهم، أو عادة كقول السيد لعبده: اسقني ماء اسقني ماء، أو كونه غير قابل للتكرار نحو: اقتل زيداً اقتل زيداً، أو لم يمنع مانع من التكرار نحو: صل ركعتين صل ركعتين فإن حصل قرينتا التغاير والإتحاد نحو صلِّ ركعتين وصلِّ الركعتين واسقني ماءاً أو اسقني ماءاً فالترجيح إن أمكن وإلا فالوقف.