الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب العموم والخصوص

صفحة 44 - الجزء 1

  فصل

  النهي اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء وهو حقيقة في التحريم ولو ورد بعد إيجاب مجاز في غيره، وحكمه الدوام والتكرار والفور.

  مسألة وهو يدل على الفساد المرادف للبطلان شرعاً في العبادات والمعاملات إلاَّ لقرينة سواء، كان النهي عن الشيء راجع إلى نفس المنهي عنه كصلاة الحائض أو جزئه كالنهي عن بيع الملاقيح أي مافي البطون من الأجنة لانعدام المبيع وهو ركن من البيع، أو صفة كبيوع الربا لاشتمالها على الزيادة أو لغيره، وهو ما نهي عنه لأمر يقارنه في غير باب المعاملات نحو: الصلاة في الدار المغصوبة المنهي عنها لشغل حيز الغير الذي هو المنهي عنه حقيقة.

باب العموم والخصوص

  فصل

  العام الكلمة الدالة دفعة على جميع ما تصلح له بوضع واحد فيخرج نحو: زيد بما في لفظ جميع من التبعية على تعداد ما تطلق الكلمة عليه وتصلح له، ويخرج المعهودون وهؤلاء لما فيه من الإشعار بالشمول والإحاطة لما يصلح له ويخرج