الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب العموم والخصوص

صفحة 45 - الجزء 1

  النكرات في الإثبات فإن رجلاً مثلاً يصلح لكل ذكر من بني آدم، لكنه لا يدل على كل ذكر دفعه بل على سبيل البدل، والمراد بالصلوح صلوح الكل للجزئيات فيخرج نحو مائة وعشرة لاستغراقه ما يصلح له صلوح الكل للأجزاء إذ لا يخرج عنه شيء من التعداد الذي يفيده مع أنَّه ليس بعام ويوجه صلوح الكل للجزئيات في الجمع المعرف نحو: الرجال على وجه لا يخرج من قولنا هو صلوح الكل للجزئيات؛ لأن عمومه باعتبار تناوله لكل جماعة فيوجه لأجل تناول كل فرد بأن يقال: المراد صلوح اللفظ لأن يراد به جميع جزئيات مسمى ما يشتمل عليه اللفظ تحقيقاً كالرجال، فإن أفراده هي الجزئيات لمسمى رجل المتضمن له لفظ رجال، أو تقديراً كالنساء؛ لأنَّه بمنزلة الجمع للفظ يراد به المرأة.

  مسألة وللعموم حقيقة أسماء الشرط والاستفهام نحو: من وما وأي فيهما ومهما وأينما في الشرط والموصلات نحو: من وما وأي والذي والمراد ما كانت صلته مستقبلة عامة نحو: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} وكل ونحوها كجميع، أما كل فالمراد إذا كانت في الإثبات نحو: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} أو قدمت على النفي ولم تقع معمولة للفعل المنفي كقوله ÷: «كل ذلك لم يكن» أما إذا تقدم عليها النفي لفظاً نحو: ما كل ما يتمنى المرء يدركه أو تقديراً