باب العموم والخصوص
  كما إذا تقدمت على العامل المنفي نحو كل الدراهم لم آخذ توجه النفي إلى الشمول خاصة وأفاد ثبوت الحكم لبعض نحو ما كل سوداء تمرة، أو تعلقه به كالمثالين(١) السابقين فيفيد تعلق إدراك المرء لبعض متمنياته، وتعلق الأخذ ببعض الدراهم وهذا أكثري لا كلي لقوله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}، {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} والنكرة في سياق النفي أو ما في معناه كالاستفهام والنهي نحو هل من أحد عندك {وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} وكذا اسم الجنس دخلت عليه اللام مشاراً بها إلى الجنس نفسه من حيث الوجود على الإطلاق فخرج بقيد نفسه لام العهد الخارجي؛ لأن الإشارة بها إلى حصة معينة من الجنس، وبقيد الوجود لام الحقيقة؛ لأنها مشار بها إلى الماهية والماهية واحدة لا تتعدد، وبقيد الإطلاق لام العهد الذهني فإنها فيه مشاربها في إلى الجنس نفسه من حيث وجوده لا في ضمن أي فرد على الإطلاق بل في ضمن فرد غير معين والعهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية فالإستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لا عهد في الخارج(٢)، وكذا المضاف من اسم الجنس إلى المعرفة
(١) حيث كانت مفعولاً لأن المفعول من متعلقات الفعل وشبهه.
(٢) قال في التلويح الأصل الراجح هو العهد الخارجي لأنَّه حقيقة التعيين وكمال التمييز ثُمَّ الإستغراق لأن الحكم على نفس الحقيقة بدون اعتار الأفراد قليل إلا لإستعمال جداً والعهد الذهني موقوف على وجود قرينة البعضية فالإستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لا عهد في الخارج خصوصاً في الجمع فإن الجمعية قرينة القصد إلى الأفراد دون نفس الحقيقة من حيث هي هي هذا ما عليه المحققون. تمت.