باب العموم والخصوص
  نصوصية الرجال فهي في استغراق أفراد مدلوله لا يخرج عنه شيء من الجماعات بغير الاستثناء وأما استغراقه للآحاد فيدل عليه بالظهور ولا عموم في الجمع المنكر كرجال ولا في اسم الجمع المنكر كرهط وأقل الجمع ثلاثة وهو في الاثنين مجاز. وأما المضمرات فإن كانت راجعة إلى ما قبلها فحكمها حكمه في العموم والخصوص وإن كانت على جهة المخاطبة فللعام عامه وللخاص خاصه.
  مسألة مثل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} عام في كل نوع لأنَّه جمع مضاف فكأنه قال: خذ من كل مال صدقة.
  مسألة الجواب إن لم يكمن مستقلاً بدون السؤال كان في عمومه وخصوصه تابعاً للسؤال وكذا إذا كان مستقلاً وهو مساوي، أما إذا كان أخص فلا يتعدى محل التنصيص، وورود العام على سبب خاص سواء كان ذلك السبب سؤالاً أو غيره لا يمنع عمومه.
  مسألة وتضمين العام مدحاً أو ذماً لا يقدح في عمومه كقوله تعالى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ١٣ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي