الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب العموم والخصوص

صفحة 56 - الجزء 1

  {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وبالسنة المعلومة وبالظنية وبالإجماع كآية القذف فإن عموم الموصول فيها يوجب الثمانين للحر والعبد فخص بالإجماع على تنصيف الجلد في حق العبد كالأمة المنصوص عليها وهو لتضمن المخصص.

  مسألة ويجوز تخصيص السنة بها وبالكتاب⁣(⁣١) وبالإجماع.

  مسألة ويجوز التخصيص بالمفهوم نحو في الأنعام زكاة، في السائمة زكاة. يجوز التخصيص بفعله ÷ كما لو قال الاستقبال لقضاء الحاجة حرام على كل مسلم ثُمَّ فعل، أو صوم عاشوراء واجب على كل مسلم، ثُمَّ ترك، فإن ثبت اتباع الأمة له فيه بدليل خاص به كما لو قال أو لا حرام على كل مسلم الصلاة مكشوف الرأس، ثُمَّ صلى كذلك فنسخ للعام بشرطه لوجوب التأسي به فيه لأجل الخاص وهو قوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وإن ثبت الإتباع بعام وهو دليل التأسي كان دليل التأسي مخصصاً بالعام الأول الذي هو حرام على


(١) كتخصيص خبر مسلم البكر بالبكر جلد مائة بقوله تعلى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}. تمت