الفوائد التامة في علم أصول الفقه،

الحسن بن يحيى القاسمي (المتوفى: 1343 هـ)

باب العموم والخصوص

صفحة 57 - الجزء 1

  كل مسلم الخ وإذا كان الخطاب. عاماً للأمة دونه ففعله لا يكون تخصيصاً، وأما بالنسبة إلى الأمة ففيه من التفصيل ما ذكر⁣(⁣١) من أنَّه إن ثبت إتباع الأمة له فيه إلى آخره ويجوز تخصيص العام بتقريره ÷، فإن تعين معنىً هو العلة لتقريره الحق به مشاركة فيه نحو ما روي أنَّه ÷ نهى عن قتل الهَرِمين، ثُمَّ لما بلغه قتل دريد ابن الصمة في أوطاس لم ينه عن قتله بل قرره، فكان تخصيصاً لمن كان هرماً ذا رأي، وإن لا يتبين معنىً هو العلة الحق به غيره؛ إذ لا دليل على الفرق ويكون العام منسوخاً بشرطه، وأما التخصيص بالقياس فمحل اجتهاد⁣(⁣٢) يعمل بالأرجح من الظن الحاصل بالعام والحاصل بالقياس⁣(⁣٣).

  مسألة ولا يجوز التخصيص بمذهب الصحابي غير علي # نحو ما روي أن ابن عباس روى عنه


(١) سبق نسخ.

(٢) والراجح عدم جواز التخصيص للكتاب والسنة بالقياس لحديث معاذ بل ولقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} ومن رد إلى الكتاب والسنة فوجد العموم فقد وجد الحكم فيهما فوجب عليه أحكامهما. تمت منه

(٣) فإن ثبت عليه العلة ينص أو إجماع جانباً لتخصيص به؛ لأن ذلك كالنص الخاص وإلا فلا. تمت